نظام الحكم في إيران


          
إعداد: إسماعيل محمد
تتصف تركيبة نظام الحكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتعدد والتنوع، والتداخل، ويلاحظ الناظر في مؤسسات الحكم الإيرانية أن مؤسسة القيادة (المرشد) تلعب دورا مفصليا. ويبلغ عدد مؤسسات الحكم سبعا وهي:
أولاً: القيادة
ثانياً: الهيئة التنفيذية
ثالثاً: الهيئة التشريعية
رابعاً: القضاء
خامساً: مجلس الخبراء
سادساً: المجلس الأعلى للأمن القومي
سابعاً: مجمع تشخيص مصلحة النظام
أولاً: القيادة - المرشد (رهبر)”
اجتمعت للمرشد صلاحيات لم تجتمع لباقي مؤسسات الدولة مجتمعة
ينص دستور جمهورية إيران الإسلامية على أن المرشد أو القائد هو أعلى سلطة في إيران، وقد منحه الدستور السيادة السياسية والدينية.
ماهية القيادة
نصت المادة (5) من الدستور الإيراني على أن ولاية الأمة في ظل استتار الإمام تؤول إلى أعدل وأعلم وأتقى رجل في الأمة، ليدير شؤون البلاد وفق ما جاء في المادة (107) من الدستور، ونصت المادة نفسها على تساوي المرشد مع عامة الشعب أمام القانون.
مؤهلات المرشد
وفق ما ورد في المادتين (5) و(109) من الدستور فإن مؤهلات من يختار لمنصب القيادة هي:
1- العلم ليقوم بدور المفتي في النوازل.
2- العدالة والمروءة.
2- الفقه الواسع بظروف العصر.
3- الشجاعة، والفطنة والذكاء، والقدرة على إدارة الأمور.


انتخاب المرشد
اختار الشعب آية الله الخميني أول مرشد للثورة الإيرانية، وبعد وفاته في عام 1989انتخب مجلس الخبراء (المنتخب من قبل الشعب) آية الله علي خامنئي مرشدا ثانياً للثورة. ولإتمام عملية انتخاب المرشد يراجع أعضاء مجلس الخبراء كل الأشخاص المرشحين لهذا المنصب آخذين بعين الاعتبار الصفات المطلوبة والواردة في المادتين (5) و(109)، وبعد الاختيار تؤول كل سلطات ولي الأمر للمرشد المنتخب. أما في حالة توافر هذه الصفات في أكثر من شخص فإنه يختار من بينهم الأعلم في الشريعة، والأكثر خبرة بالسياسة.
مهام المرشد وصلاحياته
1- إقرار السياسات العامة للدولة، بعد استشارة مجلس تشخيص مصلحة النظام لتحديد الأهم والمهم، وللمرشد القرار النهائي.
2- مراقبة تنفيذ السياسات العامة للدولة.
3- إصدار مرسوم الانتخابات العامة.
4- يحتفظ بحق إصدار القرارات المهمة للقوات المسلحة.
5- إعلان الحرب والسلام، والتعبئة العامة للقوات المسلحة.
6- تعيين وإقالة الشخصيات التالية:
    - فقهاء مجلس الأوصياء.
    - رئيس الهيئة القضائية.
    - مدير الإذاعة والتلفزيون.
    - رئيس أركان الجيش، وقائد قوات حرس الثورة الإسلامية.
    - جميع قادة أسلحة الجيش المختلفة.مهام المرشد وصلاحياته
7- فض النزاعات بين أجنحة القوات المسلحة بالاستعانة بمجلس تشخيص مصلحة النظام.
8- حل المشاكل التي لا تحل بالطرق العادية، بالاستعانة بمجلس تشخيص مصلحة النظام.
9- المصادقة على مرسوم الانتخابات الرئاسية، وعلى استكمال مرشحي الرئاسة للصفات المذكورة في الدستور، والتي يجب المصادقة عليها من مجلس الأوصياء قبل بدء الانتخابات.
10- إقالة رئيس الدولة من منصبه تحقيقا للمصلحة العامة بعد أن يدينه القضاء في مخالفة قانونية أو بعد أن يحجب مجلس الشورى الثقة عن الرئيس في ضوء ما ورد في المادة (89) من الدستور.
11- إسقاط أو تخفيف الأحكام القضائية على المدانين وفق ما تسمح به الشريعة الإسلامية وبتزكية من رئيس الهيئة القضائية. وللمرشد أن يعطي بعض صلاحياته لشخص آخر.

عزل المرشد
يقوم مجلس الخبراء بعزل المرشد في الحالات التالية:
1- عجز المرشد عن أداء واجباته الدستورية.
2- فقدانه صفة من صفات الأهلية التي نصت عليها المادتان (5) و(109) من الدستور، أو إذا تبين أنه لا يملك تلك الصفة من الأساس.
مجلس القيادة
يتكون مجلس القيادة لفترة مؤقتة في الأحوال التالية:
1- موت المرشد.
2- عجزه المؤقت عن القيام بمهامه.
3- صدور قرار من مجلس الخبراء بإقالة المرشد لعدم تحققه بصفات الأهلية الواردة في المادتين (5) و(109).
ويضم المجلس في عضويته رئيس الدولة، ورئيس الهيئة القضائية، وفقيه من أعضاء مجلس الأوصياء يختاره مجمع تشخيص مصلحة النظام. ويمارس مجلس القيادة مهام المرشد حتى انتخاب مرشد جديد.
هيئات تتبع المرشد
هناك العديد من الهيئات، والمؤسسات التي لا تتبع أي جهة حكومية، بل يشرف عليها مرشد الثورة عبر ممثليه. ومن هذه المؤسسات:
1- مؤسسة الشهيد.
2- مؤسسة الإسكان.
3- حركة التعليم.
4- المجلس الأعلى لثقافة الثورة.
5- منظمة الدعاية الإسلامية.
6- لجان الأرض.
7- مؤسسة المظلومين.
ثانياً: الهيئة التنفيذية”
تنقسم الهيئة التنفيذية في إيران إلى: مؤسسة الرئاسة، ومجلس الوزراء، ومؤسسة الجيش، وقوات حرس الثورة الإسلامية
تحت بند الهيئة التنفيذية تناول الدستور الإيراني ثلاث مؤسسات هي:
1- الرئاسة.
2- مجلس الوزراء.
3- الجيش وقوات حرس الثورة الإسلامية.
1- الرئاسة

عرفها الدستور بأنها أعلى سلطة في البلاد بعد القيادة، وهي المسؤولة على تطبيق الدستور، وتمثل أعلى سلطة في الهيئة التنفيذية إلا فيما هو من اختصاص منصب القيادة. وقد تحدث عنها الدستور في عشرين مادة (113 - 132). والرئيس ينتخب من الشعب لأربع سنوات، ويحق له تولي الرئاسة بشكل متتال مرتين فقط.
- مؤهلات الرئاسة
يحق لكل شخصية دينية سياسية أن تترشح للرئاسة إذا امتلكت المؤهلات التالية:
1- الأصل الإيراني.
2- الجنسية الإيرانية.
3- القدرة الإدارية.
4- أن يكون سجله نظيفا.
5- أن يكون متدينا وموثوقا به.
6- الإيمان بالمبادئ الأساسية لجمهورية إيران الإسلامية ومذهبها الرسمي.
- انتخاب الرئيس
يجب على كل راغب في ترشيح نفسه للرئاسة أن يعلن ذلك رسميا. ويشرف على الانتخابات مجلس الأوصياء حسبما تحدده المادة (89) في الدستور. وتجرى الانتخابات في إيران قبل شهر من موعد انتهاء مدة الرئيس الحالي، ويتحمل الرئيس الذي أوشكت ولايته على الانتهاء التزامات الرئاسة حتى انتهاء الانتخابات واستلام الرئيس الجديد للرئاسة.
- من يفوز بالانتخابات؟
ويفوز بالانتخابات المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة التي يحددها قانون الانتخابات، وفي حال فشل أي مرشح من الحصول على الأغلبية المطلقة، تنطلق جولة ثانية من الانتخابات في أول جمعة من الأسبوع التالي، ويتنافس فيها مرشحان فقط هما الحاصلان على أعلى معدل أصوات في الجولة الأولى.
- حالات استثنائية
1- إذا انسحب أحد المرشحين الحاصلين على أعلى معدل أصوات في الجولة الأولى، يتم اختيار من يحل مكانه من بين المرشحين الاثنين التاليين الحاصلين على أعلى معدل أصوات من الناخبين.
2- إذا توفي أحد مرشحي الرئاسة المؤهلين لخوض الانتخابات، تؤجل انطلاقة الانتخابات لمدة أسبوعين.
3- في حال وفاة أحد المرشحين الحاصلين على أعلى معدل أصوات في الجولة الأولى تؤجل بداية الجولة الثانية لمدة أسبوعين.
وبعد إعلان النتائج والفائز بمنصب الرئاسة يتم عقد جلسة في مجلس الشورى (البرلمان) تحضرها الهيئة القضائية وأعضاء مجلس الأوصياء، ليتلو فيها الرئيس المنتخب القسم الدستوري الذي يركز فيه على حفظ مبادئ الثورة والعمل بالشريعة الإسلامية، وتطبيق الدستور وحفظ حقوق المواطنين.


- صلاحيات الرئيس
1- اختيار وزراء حكومته وتقديمهم إلى مجلس الشورى لإجراء تصويت الثقة على تعيينهم. غير أن الرئيس ليس في حاجة إلى الحصول على ثقة مجلس الشورى ليشكل الحكومة، كما له حق إقالة الوزراء دون الرجوع إلى المجلس.
2- المصادقة على القوانين وتطبيقاتها بعد المصادقة عليها من مجلس الشورى.
3- المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات والعقود الخارجية، بعد مصادقة مجلس الشورى.
4- اعتماد أوراق السفراء الأجانب لدى إيران، والمصادقة على تعيين السفراء الإيرانيين.
5- إدارة ميزانية الدولة، وتنفيذ خطط التنمية بعد مصادقة مجلس الشورى.
6- رئاسة اجتماعات مجلس الأمن القومي.
7- يتولى الرئيس أو نائبه رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء.
8- تعيين وكيل (قائم مقام) لمدة أقصاها ثلاثة أشهر لأي وزارة لا يوجد فيها وزير.
9- للرئيس -في ظروف خاصة- أن يعين ممثلا عنه بسلطات محددة من خارج مجلس الوزراء على أن تعتبر قرارت الممثل في قوة قرارات الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء.
10- منح أوسمة الدولة. 

- مساءلة الرئيس وسحب الثقة
يجب على رئيس الجمهورية أن يجيب على أسئلة مجلس الشورى إذا طلب المساءلة ربع عدد أعضاء المجلس، وللتصويت على سحب الثقة من الرئيس يجب أن يوقع على طلب السحب ثلث أعضاء مجلس الشورى لتعقد جلسة خاصة بالتصويت على سحب الثقة، في حين لا تسحب الثقة من الرئيس إلا بموافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس الشورى.

- استقالة الرئيس
يستقيل الرئيس بتقديم الاستقالة إلى المرشد، وفي حال عدم قبولها يستمر الرئيس في منصبه.

- خلو منصب الرئاسة
في حال خلو منصب الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو مرضه أو أي سبب آخر، يتولى منصب الرئاسة  نائب الرئيس بعد موافقة مرشد الجمهورية، أو من يعينه المرشد في حال عدم وجود نائب للرئيس. ويبدأ النائب في ترتيب إجراء انتخابات رئاسية في غضون خمسين يوما من استلامه لمهام الرئاسة. وفي حال تولي نائب الرئيس أو من يعينه المرشد منصب الرئاسة, يمنع مجلس الشورى من مساءلة الوزراء أو التصويت على سحب الثقة عنهم كما تتوقف الاستفتاءات العامة وإجراءات مراجعة الدستور.

2- مجلس الوزراء
يعين الرئيس الوزراء ثم يقدمهم إلى مجلس الشورى لإجراء تصويت الثقة، وفي حال استبدال مجلس الشورى لأحد الوزراء المعينين من الرئيس في جلسة الثقة فإنه لا يعاد تصويت الثقة لمن يختاره مجلس الشورى. وأما عدد الوزراء فيحدده القانون. ويبلغ عدد الوزارات في إيران حالياً 22 وزارة.

- مجلس الوزراء
يعمل مجلس الوزراء تحت إشراف الرئيس الذي يترأس هو أو نائبه اجتماعات مجلس الوزراء، وللمجلس بعد طلب الرئيس حق إزالة التعارض بين المؤسسات الدستورية. 

- صلاحيات الوزراء ومجلس الوزراء
1- إصدار الأحكام والإجراءات والنظم لتسيير العملية الإدارية، ويشترط أن لا تتعارض مع روح القانون، ويلزم مجلس الوزراء تقديم نسخة لكل الأحكام والإجراءات والنظم إلى الناطق باسم مجلس الشورى لمراجعتها والتأكد من عدم مخالفتها للقانون.
2- إنشاء لجان متخصصة لتسهيل عمل الوزارات، ولا بد من مصادقة الرئيس عليها.
3- تأسيس الأجهزة الإدارية اللازمة لتنفيذ خطط وأحكام الوزارات ومجلس الوزراء.
- استقالة أو إقالة الوزراء
1- يقدم الوزير أو مجلس الوزراء استقالته إلى الرئيس، وفي حال عدم قبولها يستمر الوزير أو مجلس الوزراء في أداء مهامهم، وفي حالة قبول استقالة مجلس الوزراء يستمر المجلس في عمله حتى تعين حكومة جديدة.
2- يلتزم الرئيس بتقديم أي وزير جديد إلى مجلس الشورى للتصويت على الثقة له.
3- في حال استقالة نصف أعضاء مجلس الوزراء بعد حصولهم على ثقة مجلس الشورى، يعاد أخذ الثقة للحكومة الجديدة.

- أحكام أخرى
1- الوزير مسؤول أمام الرئيس ومجلس الشورى.
2- لا يجوز للوزير (يشترك في هذا مع الرئيس والمرشد وكل موظفي الحكومة) أن يتقلد منصبا حكوميا إلى جانب منصبه، ويستثنى من ذلك التعليم الجامعي والعمل في مراكز البحوث.

3- الجيش وقوات حرس الثورة الإسلامية
تناول الدستور الإيراني الجيش وقوات حرس الثورة الإسلامية في تسع مواد (143 - 151)، ووفق الدستور يعتبر الجيش المسؤول على حماية استقلال ووحدة الأراضي الإيرانية، والدفاع عن النظام الإسلامي للدولة، كما نص الدستور على إسلامية الجيش في تصوراته وأن يعتمد في أفراده على المسلمين المؤمنين بمبادئ الثورة الإسلامية.
وفي المادة (145) منع الدستور التحاق الأجانب بالجيش الإيراني وقوات حرس الثورة وجميع قوات الأمن الإيرانية، كما يحرم الدستور إقامة قواعد أجنبية في إيران ولو لأغراض سلمية.
وفي حال السلم يستفاد من الجيش أفرادا وآليات في الأعمال الإغاثية وبناء روح الجهاد بين الشعب، على ألا تؤثر هذه الإجراءات في استعدادية الجيش للقيام بأي مهمة قد تطلب منه.
وبالنسبة لقوات حرس الثورة الإسلامية فقد نص الدستور على استمرارها في القيام بدورها في حماية الثورة وإنجازاتها. وعلى الحكومة أن تضع الإجراءات اللازمة للتوفيق بين مجالات وأماكن عمل قوات حرس الثورة وباقي قوات الجيش لكي لا يقع أي تداخل بينهما.
وينص الدستور على دور الحكومة في تطوير الجيش والحفاظ على قدراته، واتخاذ كل ما يلزم لتهيئة الشعب لحماية الثورة ومكاسبها.

ثالثاً: الهيئة التشريعية”
للهيئة التشريعية مجلسان هما:
مجلس الشورى الإسلامي، ومجلس أوصياء الدستور
تنقسم الهيئة التشريعية وفق ما ورد في الدستور إلى مؤسستين تشريعيتين هما:
1- مجلس الشورى (البرلمان).
2- مجلس أوصياء الدستور.

وأضاف آية الله الخميني سنة 1988 مؤسستين لهما سلطة تشريعية في اختصاصهما هما: مجلس تشخيص مصلحة النظام، والمجلس الأعلى لثقافة الثورة. وتبلغ مواد الدستور التي تحدثت عن الهيئة التشريعية 29 مادة (62 - 90).

1- مجلس الشورى (البرلمان)
يبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى 270 عضوا ينتخبهم الشعب مباشرة لمدة أربع سنوات. وينص الدستور على أن أعضاء المجلس هم من المسلمين عميقي الإيمان بالإسلام. غير أن الأقليات الدينية لها تمثيل في مجلس الشورى بحسب كثافتهم العددية، فهناك ممثل واحد لأتباع كل من الديانة الزرادشتية، واليهودية، والنصرانية الأشورية، في حين أصبح عدد ممثلي نصارى الأرمن اثنين بسبب الزيادة في تعدادهم السكاني. ولا توجد حصانة قانونية من القضاء لأعضاء المجلس إلا ما استثنى في المادة رقم (89) من الدستور من حيث حرية النائب في إبداء الرأي في كل قضية تطرح في المجلس دون أن يتعرض للمساءلة القانونية من القضاء أو أي جهة أخرى.
وتدار جلسات مجلس الشورى من هيئة خاصة تتكون من المتحدث باسم المجلس ونائبيه ومجموعة من السكرتيريين والإداريين، وينص الدستور على علانية جلسات المجلس. وتذاع مباشرة في الإذاعة. وتنشر في الجريدة الرسمية وتصبح قراراته نافذة بموافقة ثلثي الأعضاء.
ويمكن أن تعقد جلسة سرية للمجلس بطلب من رئيس الدولة أو أحد الوزراء أو عشرة أعضاء من المجلس، وتعد قرارات الجلسات السرية نافذة بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس شريطة حضور أعضاء مجلس الأوصياء. ويجب أن تنشر وقائع الجلسات السرية بعد انتهاء سبب التكتم.

سلطات مجلس الشورى
1- مناقشة خطط وجداول أعمال الحكومة للمصادقة عليها، ومناقشة أي جدول أعمال مقدم من 15 عضوا على الأقل.
2- المناقشة والمساءلة في كل الشؤون القومية.
3- المصادقة على كل المعاهدات والبروتوكولات والعقود والاتفاقيات مع الجهات الخارجية.
4- إحداث تغييرات طفيفة في الخط الحدودي للبلاد بشرط اعتبار المصالح القومية وموافقة أربعة أخماس الأعضاء.
5- الموافقة أو الرفض على طلب الحكومة بإعلان أحكام الطوارئ لمدة لا تزيد عن 30 يوماً.
6- التصويت على منح أو سحب الثقة من الوزراء أو أي موظف حكومي، والتصويت على سحب الثقة من الرئيس.
2- مجلس أوصياء الدستور
وجد مجلس الأوصياء ليتمم أعمال مجلس الشورى ويشرف على بعض المسائل المهمة. وذكر الدستور مجلس الأوصياء بشكل مباشر في ثماني مواد (92-99) شرحت فيها العلاقة بين مجلس الأوصياء ومجلس الشورى.
- عضوية المجلس
يبلغ أعضاء مجلس الأوصياء 12 عضوا يقسمون قسمين متساويين: ستة فقهاء (علماء شريعة) يختارهم مرشد الثورة، ويمكن أن يجدد اختيارهم لفترة ثانية، وستة خبراء قانون ينتخبهم مجلس الشورى من قائمة يرشحها مجلس القضاء الأعلى.
تستمر مدة مجلس الأوصياء ست سنوات يجدد فيها نصف أعضاء المجلس بعد مرور نصف المدة (ثلاث سنوات) عن طريق القرعة، ويقوم المرشد باختيار ثلاثة يحلون محل الفقهاء الخارجين، وينتخب مجلس الشورى ثلاثة خبراء قانون ليحلوا مكان السابقين. وبعد انتهاء مدة المجلس (ست سنوات) ينتخب مجلس الشورى ستة خبراء جدد، في حين يحق للمرشد أن يعيد اختيار نفس الفقهاء السابقين لعضوية المجلس.

- مهام وصلاحيات المجلس
1- مراجعة جميع تشريعات مجلس الشورى في مدة أقصاها عشرة أيام وتمدد عند الحاجة بالتشاور مع مجلس الشورى، وتهدف المراجعة إلى التأكد من عدم مخالفة تشريعات مجلس الشورى للشريعة الإسلامية.
2- المصادقة على تشريعات مجلس الشورى أو ردها إليه لتغير في ضوء ملاحظات مجلس الأوصياء.
3- حضور جلسات مجلس الشورى الطارئة للمساعدة في تسريع عملية صدور التشريعات.
4- تفسير نصوص الدستور ويرجح التفسير الحاصل على 3/4 أصوات أعضاء مجلس الأوصياء.
5- الإشراف على الانتخابات الرئاسية وغيرها عامة، والاستفتاءات العامة. 
6- حق النقض في التشريعات الهامة والمتعلقة بقضايا هامة جدا في حال حدوث تعقيدات في إصدار التشريعات حولها داخل مجلس الشورى.

رابعاً : القضاء”
ينص الدستور الإيراني على استقلالية القضاء، ويعين المرشد رئيس الهيئة القضائية
نص الدستور على أن القضاء سلطة مستقلة، تعمل على حماية حقوق الأفراد والمجتمع، كما أنها مسؤولة على تطبيق العدالة في المجتمع الإيراني. وورد ذكر القضاء في الدستور في 18 مادة (156-174).
ويتولى وزير العدل مسؤولية التنسيق بين السلطة القضائية من جهة وبين الحكومة والهيئة التشريعية من جهة أخرى. ويختار رئيس الدولة وزير العدل من قائمة مرشحين مقدمة من رئيس الهئية القضائية.

رئيس الهيئة القضائية
يعين المرشد شخصا معروفا بالاجتهاد الفقهي والعدالة والخبرة في القضاء لرئاسة الهيئة القضائية لمدة خمس سنوات.
ويتولى رئيس الهيئة القضائية إنشاء الهيكلة الإدارية للممارسة القضائية المناسبة وفق ما تمليه الحاجات والضرورات بما يتوافق مع ما ورد في المادة (156) من الدستور، إلى جانب إعداد مسودات القوانين المناسبة للجمهورية الإسلامية. كما يباشر رئيس الهيئة القضائية توظيف القضاة وإقالتهم ونقلهم وترقيتهم وتحديد صلاحياتهم في ضوء القانون.
مهام وصلاحيات الهيئة القضائية
1- التحقيق وإصدار الأحكام في الشكاوى المرفوعة للقضاء، وحل النزاعات والقضاء على الجرائم.
2- تقنين الحريات وتأصيل العدالة في المجتمع الإيراني.
3- الإشراف على التطبيق المناسب للقوانين.
4- محاربة الجريمة بالمحاكمة والعقاب والتأديب وتطبيق الحدود الإسلامية.
5 - اتخاذ الوسائل المناسبة لمنع وقوع الجريمة, وتأهيل المجرمين. 

المحكمة العليا
تشرف المحكمة العليا على تطبيق المحاكم للقانون بشكل سليم، وتسيير العملية القضائية بطريق متوافقة مع القانون، كما تقوم بكل المسؤوليات التي قد يوجبها عليها القانون.
ويختار رئيس الهيئة القضائية -بالتشاور مع قضاة المحكمة العليا- رئيس المحكمة العليا والمدعي العام، اللذين يشترط فيهما الاجتهاد والخبرة القضائية ويخدمان لخمس سنوات.
وتوجد في إيران محاكم مدنية وأخرى جنائية، وينقسم كل نوع منها إلى مستويات يختص كل مستوى بنوع معين من القضايا. كما توجد محاكم تختص بمحاكمة رجال الدين، إلى جانب محكمة الثورة التي تعنى بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، والمحاكم الإدارية التي تنظر في الخلافات بين موظفي الحكومة والدولة أو بين مؤسسات الدولة فيما بينها.
ويوجب الدستور الإيراني أن تكون جلسات الاستماع في المحاكم علنية، إلا ما تستثنيه المحاكم لإضرار بأخلاق وقيم المجتمع أو لإخلاله بالنظام، أو بطلب من طرفي القضية.

خامساً: مجلس الخبراء
من أهم صلاحيات مجلس الخبراء انتخاب مرشد الثورة وإقالته
برزت فكرة إنشاء مجلس الخبراء مع بداية إعداد مسودات الدستور سنة 1979، إذ رأى آية الله الخميني أن يشكل مجلس خبراء يراجع مسودة الدستور ثم يعرضها على الشعب في استفتاء عام.
انقسم رجال الثورة حول عدد أعضاء مجلس الخبراء إلى فريقين، تزعم الاتجاه الأول آية الله منتظري الذي نادى بأن يكون عدد أعضاء مجلس الخبراء 600 عضو يمثلون جميع المناطق الإيرانية، في حين رأى الفريق الثاني تحت قيادة الخميني وأغلبه من رجال الدين بأن تكون العضوية محصورة في عدد قليل حتى يتمكن المجلس من مراجعة الدستور في فترة وجيزة ليعرضه في الاستفتاء العام بعد ذلك. وقد رجحت كفة الفريق الثاني وانتخب 70 عضوا لمجلس الخبراء قاموا بمراجعة مسودات الدستور وطرحوه في استفتاء عام يوم 2 ديسمبر/ كانون الثاني 1979.
وفي عام 1982 ارتفع عدد أعضاء مجلس الخبراء إلى 83 عضوا غالبيتهم من رجال الدين. وحدد القانون أن يكون مقر واجتماعات مجلس الخبراء السنوية في مدينة قم، إلا إن كل اجتماعات المجلس عقدت في العاصمة طهران.
مدة المجلس وصلاحياته
تبلغ مدة مجلس الخبراء ثماني سنوات، وللمجلس حق تعيين وإقالة مرشد الثورة. كما أن أعضاء مجلس الخبراء غير ممنوعين من تولي المناصب الحكومية المختلفة مثل عضوية مجلس الشورى. 
سادساً: المجلس الأعلى للأمن القومي”
تأسس مجلس الأمن القومي بعد نهاية الحرب الإيرانية العراقية، بقصد حماية إيران من التهديدات الخارجية والداخلية
أنشئ المجلس الأعلى للأمن القومي بعد مراجعة الدستور سنة 1989، وحدد هدف إنشائه بحماية الثورة الإسلامية والمصالح القومية للجمهورية الإسلامية والدفاع عن سيادة إيران وأراضيها. وأفردت المادة (177) من الدستور للحديث عن المجلس. وتعتبر قرارات المجلس نافذة بعد مصادقة المرشد عليها.

مهام المجلس وصلاحياته
1- وضع السياسات الأمنية والدفاعية في ضوء السياسات العامة الصادرة عن المرشد.
2- تنسيق النشاطات السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للبلاد مع السياسات الدفاعية والأمنية العامة للدولة.
3- تسخير كافة موارد البلاد الطبيعية وغير الطبيعية لمواجهة أي تهديد داخلي أو خارجي لأمن البلاد.

عضوية المجلس
يترأس رئيس الدولة مجلس الأمن الذي تتكون عضويته من الشخصيات التالية:
1- رؤساء السلطات الثلاث (الحكومة، ومجلس الشورى، والهيئة القضائية).
2- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
3- رئيس منظمة التخطيط والميزانية.
4- ممثلين عن المرشد يعينهما المرشد.
5- وزراء الخارجية والداخلية والإعلام.   
6- أي وزير يتعلق عمله بمهام المجلس، وموظفي المناصب العليا في الجيش وقوات حرس الثورة.

سابعاً: مجمع تشخيص مصلحة النظام”
يفصل مجمع تشخيص مصلحة النظام في الخلافات القائمة بين مجلس الشورى، ومجلس الأوصياء حول القرارات والقوانين الصادرة عن مجلس الشورى

أسس المجمع في 6 فبراير/شباط 1988 استجابة لتوجيهات الخميني برفع الخلافات في وجهات النظر بين مجلس الشورى، وبين مجلس أوصياء الدستور بشأن القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الشورى والتي تؤكد وجهة نظر مجلس الأوصياء مخالفتها إما للشريعة الإسلامية، أو للدستور، مع إصرار مجلس الشورى على صحة وجهة نظره ومطالبته لمجلس الأوصياء بالمصادقة على قوانينه وقراراته. وشمل التعديل على المادة 112 من الدستور مسألة إنشاء المجمع.

عضوية المجمع
يعين مرشد الثورة أعضاء المجمع الدائمين والمتغيرين إلا فيما يخص رؤساء السلطات الثلاثة فإنهم ينضمون إلى المجمع بشكل آلي بعد التعديل الجديد الخاص بقانون المجمع. ومدة المجمع خمس سنوات، ويلتحق بعض الأعضاء بشكل غير دائم إذا كانت المسائل المطروحة تتعلق بصلاحياتهم كبعض الوزراء. ويترأس الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني المجمع منذ 18 مارس/آذار 1997.

اجتماعات ومهام المجمع
يجتمع المجلس بأمر من مرشد الثورة للقيام بالمهام التالية:
1- الحسم في مسائل الخلاف بين مجلس الشورى وبين مجلس الأوصياء، وتصبح قراراته نافذة بعد مصادقة المرشد عليها.
2- تقديم المشورة لما يحول إليه من مسائل من المرشد، وخاصة في تحديد سياسات الدولة العامة.
3- وفي حالة موت المرشد، أو عجزه عن القيام بمهامه بقرار من مجلس الخبراء، يختار مجمع تشخيص مصلحة النظام عضو مجلس القيادة الذي سيتولى مهام المرشد حتى انتخاب مرشد جديد.

Comments

Popular posts from this blog

مقامات الأنبياء والرسل في لبنان

السيرة الذاتية للدكتور هيثم مزاحم

أسباب الصراع بين المماليك والعثمانيين- مراجعة: د. هيثم مزاحم